منتدى قبيلة W.C
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


نرحب بكل عضو وزائر بالمنتدى
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» معلومات عن عزة عمر
الأيام التي لا يجوز فيها صيام التطوع Emptyالثلاثاء يونيو 29, 2010 1:31 am من طرف فتى الأمل

» خلفيات رائعة خيالية لسطح مكتبك
الأيام التي لا يجوز فيها صيام التطوع Emptyالثلاثاء يونيو 29, 2010 1:30 am من طرف فتى الأمل

» سلاحف النينجا
الأيام التي لا يجوز فيها صيام التطوع Emptyالسبت نوفمبر 07, 2009 3:50 am من طرف فتى الأمل

» طالب يرد على مدرسه بالأغاني
الأيام التي لا يجوز فيها صيام التطوع Emptyالجمعة نوفمبر 06, 2009 11:32 am من طرف فتى الأمل

» الفرق بين تلفون البنت والولد
الأيام التي لا يجوز فيها صيام التطوع Emptyالأربعاء نوفمبر 04, 2009 4:41 am من طرف فتى الأمل

» ~00اروع نكت عربية 00~
الأيام التي لا يجوز فيها صيام التطوع Emptyالأربعاء نوفمبر 04, 2009 4:39 am من طرف فتى الأمل

» :.....:...:...نكت 2009 طازجه ههه...:...:...:
الأيام التي لا يجوز فيها صيام التطوع Emptyالأربعاء نوفمبر 04, 2009 4:38 am من طرف فتى الأمل

» قرر الهندي ان يترجم امثال عربيه ..~
الأيام التي لا يجوز فيها صيام التطوع Emptyالأربعاء نوفمبر 04, 2009 4:37 am من طرف فتى الأمل

» معلموات عن دانيا الشافعي 00~
الأيام التي لا يجوز فيها صيام التطوع Emptyالأربعاء نوفمبر 04, 2009 4:31 am من طرف فتى الأمل

ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 ابحـث
منتدى
التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني

 

 الأيام التي لا يجوز فيها صيام التطوع

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
فتى الأمل
Admin



عدد المساهمات : 33
نقاط : 576
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 16/09/2009
العمر : 26

الأيام التي لا يجوز فيها صيام التطوع Empty
مُساهمةموضوع: الأيام التي لا يجوز فيها صيام التطوع   الأيام التي لا يجوز فيها صيام التطوع Emptyالأربعاء سبتمبر 16, 2009 8:41 pm

السلام عليكم ورحمة الله

فصل

كُرِه إفراد رجب والجمعة والشك والدهر وكل يوم يعظمه الكفار ما لم يوافق عادة، ويحرم صوم العيدين وأيام التشريق لا لمن تمتع ولم يجد هَدْيًا، وسُنَّ لمن تطوع بعبادة إتمامها إلا الحج والعمرة، فيجب إتمامها وقضاء فاسدهما، والفطر في الفرض لمرض يشق وسفر قصر وخوف حامل أو مرضع على نفسهما، فتقضي، وولدهما، فتقضي وتطعم مسكينا لكل يوم، والهرم ومن لا يرجى برؤه يطعم فقط، ويقضي المغمى عليه إلا المجنون.


--------------------------------------------------------------------------------


ذكر بعد ذلك الأيام التي لا تصام أو لا يجوز إفرادها، إفراد رجب ولو كثرت فيه الأحاديث، فإن رجب إذ جاء فيه أحاديث مكذوبة، يمكن أنها تقرب من مائة حديث، ثم جمعها ابن حجر في رسالة مقروءة اسمها " تبيين العجب لما ورد في شهر رجب " للحافظ ابن حجر.

فلما لم يصح شيء منها فإن صيام شهر رجب دون غيره يعتبر مكروها أو بدعة، وكذلك إفراد الجمعة، دخل النبي -صلى الله عليه وسلم- على أم حبيبة وهي صائمة يوم الجمعة فقال: أصمت أمس؟ قالت لا. قال: أتريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا قال: فأفطري عزم عليها حتى أفطرت يوم الجمعة؛ وذلك لأنه يوم عيد، والإنسان عليه أن يفرح في ذلك اليوم ويجعله يوم عيد ولا يخصه بالصيام. أما إذا كان يصومه معتادا فلا بأس، إذا كان يصوم يوما ويفطر يوما وافق أن فطره يوم الخميس وصومه يوم الجمعة فجاز ذلك.

وكذلك إفراد يوم الشك اليوم الذي هو ليلة الثلاثين من شعبان، إذا لم يروا الهلال مع أنها صحو يقولون: هذا يوم الشك. وكذلك أيضا إذا حال دونه غيم أو قتر على الصحيح فإنه لا يصام أيضا يوم الشك.

وكذلك صوم الدهر، جاء في حديث لا صام من صام الدهر في رواية لا صام ولا أفطر فدل ذلك على أنه لا يصوم ذلك؛ لأنه يكلف نفسه، وكذلك أعياد الكفار، كل يوم يعظمه الكفار لا يجوز للمسلمين أن يشاركونهم بتعظيمه لا بصيامه ولا باحترامه ولا بإظهار الفرح به ما لم يوافق عادة، إذا وافق عادة فإنه يجوز أن يصوم في رجب وأن يصوم الجمعة لأنه وافق عادة، وأن يصوم الشك لأنه وافق عادة، وأن يصوم ذلك الذي هو عيد المشركين لأنه عادة وليس عبادة.

يحرم صوم يوم العيدين وأيام التشريق إلا لمتمتع ولم يجد الهدي، أما يومي العيدين عيد الفطر وعيد الأضحى لا شك أنها أيام فرح فلا يجوز أن يصومها بل يحرم، وكذلك أيام التشريق، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة؛ لأنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، رخص لمن لم يجد الهدي أن يصومها فيصوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر وينويها عن الفدية التي عليه لقوله تعالى: فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ فيصوم الثلاثة إذا لم يقدر على صيامها قبل العيد، صامها بعد العيد إذا لم يجد هديا.

يسن لكل من تطوع بعبادة إتمامها من دخل في صيام تطوع ولم يكن له عذر يسن له أن يتمه، من دخل في صلاة تطوع ولم يكن له عذر يحمله على القطع فإنه في هذه الحال يتمها، نقول أتم هذه الصلاة فإنك بدأتها فلا تقطعها إلا لعذر.

أما الحج والعمرة فإن من دخل فيهما وجب عليه الإتمام حتى ولو فسد ويقضي فاسدا، فإذا أحرمت بالعمرة فإن عليك إتمامها إلا إذا اشترطت إذا قلت: إن حبسني حابس محلي حيث حبسني. فلك ما استثنيت، حبسك مرض أو حبسك عدو صدوك عن إتمام عمرتك في هذه الحال لك أن تترخص وأن تترك الحج، وكذلك العمرة من دخل فيها لزمه إتمامها، قال الله تعالى: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ أتموا الحج وأتموا العمرة لله، فمن أحرم بها لزمه أن يتمها إلا إذا كان اشترط، لو أن امرأة أحرمت بالعمرة واشترطت إن جاءها العذر أنها تتحلل فلها ما استثنت.

يقول: من أحرم بالحج أو العمرة وجب عليه إتمامهما، وقضاء فاسدهما لو أنه أفسد العمرة بجماع أو أفسد الحج بجماع فإن عليهما أن يبقيا على إحرامهما ويكملانه، لو جامع مثلا ليلة التروية أو مساء يوم التروية وهو محرم، يقف وهو محرم ويأتي بمزدلفة ثم بمنى ثم يرمي الجمار ثم يودع، مع أن هذا الحج قد فسد؛ وذلك لأنه أفسده بالجماع وعليه القضاء في السنة القابلة، يقال أنت أفسدته وأتممته ولو كان فاسدا ومع ذلك عليك أن تحج بدلها، فيحج بدل تلك الحجة. وكذلك العمرة إذا أفسدها بجماع فعليه أن يأتي بعمرة، لكن العمرة وقتها واسع، يجب إتمامها وقضاء فاسدهما يعني الحج والعمرة.

الفطر في الفرض لمرض يشق أفضل، إذا أفطر لمرض وذلك المرض يشق جاز له الفطر وعليه القضاء، عليه القضاء لقوله تعالى: فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ الفطر في الفرض يعني في رمضان إذا كان لمرض أو كان لسفر تقصر فيه الصلاة، فإن الفطر جائز، فإن كان هناك مشقة فالفطر أفضل، وإن لم يكن هناك مشقة فالصيام أفضل، وفي هذه الأزمنة نرى أن الصيام أولى؛ وذلك لعدم المشقة، ولأن بعض الناس إذا أفطر ثقل عليه القضاء.

الواحد إذا سافر إلى مكة يوما واحدا وأفطر هذا اليوم الواحد يثقل عليه، ربما لا يصومه إلا بعد سنتين، يمر عليه إحدى عشر شهرا وما صام ذلك اليوم تثاقلا، ثم يأتيه الشهر الثاني فيقال أخطأت عليك مع القضاء كفارة وهي إطعام مسكين.

وكذلك إذا خافت الحامل أو المرضع على نفسها فإنها تفطر وتقضي لخوفها على نفسها، المرضع تقول: أخشى أن يجف لبني فأرضعته إياه، الذين حضروها قالوا: إنها ما أرضعته، أو إنما أمسك الثدي ولم يمص هذا عذرهم، والصحيح أنه إذا قدر مثلا أنه يكتفي بلبنها وأنه -لبنها- لا يؤثر فإن الصيام أفضل.

لكن بعض النساء إذا كان الولد يجوع، فتقول إذا لم آكل يبس ثديي فيجوع ولدي فأنا آكل حتى أدر عليه وأطعمه ويرضع من لبني، فإذا كان فطرها لأجل الولد فإن عليها مع القضاء كفارة إطعام مسكين عن كل يوم.

وكذلك الحامل إذا خافت على حملها وأفطرت فإن عليها أن تصوم عن كل يوم أفطرته أو أن تتصدق عنه؛ لأن فطرها لأجل ولدها لا لأجل نفسها، وكذلك الحامل إذا خافت على نفسها فإنه ليس عليها إلا القضاء إن خافت على ولدها عليها مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم، وكذلك المرضع إن خافت على نفسها فإنها تعتبر كمريضة ليس عليها إلا القضاء، وأما إذا كان خوفها على ولدها فعليها مع القضاء كفارة.

الهَرم أي كبر السن يصح معه الفطر والإطعام، كما ذكرنا أن أنسا كان إذا دخل أو أقبل رمضان جمع ثلاثين مسكينا وأطعمهم حتى يشبعوا واكتفى بذلك عن الصيام، وكأنهم استدلوا بقول الله تعالى وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ .

المريض الذي لا يرجى برؤه يطعم يكتفي بالإطعام؛ وذلك لأن المرض ألزمه الفراش ولا يرجى برؤه، فيتصدق عنه عن كل يوم طعام مسكين.

المغمي عليه يقضي، يقضي الصلوات ويقضي الصيام، الإغماء هو الغشية التي تغيب الإدراك والعقل، روي أن عمارا أغمي عليه ثلاثة أيام فلما صحا قضى، أما المجنون فإنه لا يقضي؛ وذلك لأنه قد سقط عنه التكليف ورفع عنه القلم فلا قضاء عليه، ولأنه قد لا يرجى برؤه ولأن الله إذا أخذ ما وهب سقط ما وجب.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://bawadi7.rigala.net
 
الأيام التي لا يجوز فيها صيام التطوع
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى قبيلة W.C :: اسلامي :: الاسلامي-
انتقل الى: